All legislation

مرسوم Decree No. 3464 20/07/2000

قبول هبة مقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية الملكية الفكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3464
Date
20/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2994-2995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3464 تاريخ 20/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة, وهي نظام معلوماتي ORACLE و DEVLOPER من شأنه ان يؤدي الى سرعة في ادارة قاعدة البيانات المتكونة لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية رقم بوليصة الشحن 3017287394 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم