ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/06/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة, وهي نظام معلوماتي ORACLE و DEVLOPER من شأنه ان يؤدي الى سرعة في ادارة قاعدة البيانات المتكونة لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية رقم بوليصة الشحن 3017287394 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم