المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور المهندس محمود درويش حيدر (رقمه المالي 3/74) مهندس في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ المديرية العامة للاستثمار ـ خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات لأجل إلحاقه بمصلحة مياه جبل عامل.
مرسوم Decree No. 3492 21/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته ولا سيما
المادة 50 منه
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 1489 تاريخ 10/06/1959
(انشاء مصلحة مياه جبل عامل)
بناء على المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000
(تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح
المياه)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/11/1999
من الموظف في ملاك وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار-
الدكتور المهندس محمود درويش حيدر لوضعه
خارج الملاك لاجل الحاقه بمصلحة مياه
جبل عامل
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 659 تاريخ 30/05/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/04/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور المهندس محمود درويش حيدر (رقمه المالي 3/74) مهندس في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ المديرية العامة للاستثمار ـ خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات لأجل إلحاقه بمصلحة مياه جبل عامل.
مادة 2: عين الدكتور المهندس محمود درويش حيدر مديراً لمصلحة مياه جبل عامل (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم