بناء على القانون رقم 636 الصادر بتاريخ
23 نيسان سنة 1997 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون المذكور بموجب المحضر الصادر عنها برقم 834 تاريخ 30/04/1998
بناء على القرار رقم 176/1 تاريخ 19/05/1998
القاضي باعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان
المواد
يعطى السيدة نادين الياس ناصيف من الجنسية اللبنانية المولودة بتاريخ 3 تشرين الثاني 1972 في ميناء الحصن رقم السجل 11 بيت لهيا - راشيا الحاملة شهادة دبلوم في الهندسة الزراعية (علوم وتكنولوجيا الزراعة الغذائية) الجامعة اللبنانية في بيروت سنة 1998 اذنا بمزاولة مهنة الهندسة في اراضي الجمهورية اللبنانية بصفة مهندس.
وزير الاشغال العامة
علي حراجلي