All legislation

غير محدد Unspecified 01/01/2000

الترخيص للسيدة نادين الياس ناصيف بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
غير محدد · Unspecified
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 636 الصادر بتاريخ

23 نيسان سنة 1997 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون المذكور بموجب المحضر الصادر عنها برقم 834 تاريخ 30/04/1998

بناء على القرار رقم 176/1 تاريخ 19/05/1998

القاضي باعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان

المواد

المادة 1

يعطى السيدة نادين الياس ناصيف من الجنسية اللبنانية المولودة بتاريخ 3 تشرين الثاني 1972 في ميناء الحصن رقم السجل 11 بيت لهيا - راشيا الحاملة شهادة دبلوم في الهندسة الزراعية (علوم وتكنولوجيا الزراعة الغذائية) الجامعة اللبنانية في بيروت سنة 1998 اذنا بمزاولة مهنة الهندسة في اراضي الجمهورية اللبنانية بصفة مهندس.

وزير الاشغال العامة علي حراجلي