The whole text

قرار رقم 1477 تاريخ 01/01/2000 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد المعايير الامنية المتوجب توفرها في المنشآت والاماكن المنوي استخدامها لتصنيع واستخراج والاتجار بالمخدرات والمواد التخليقية والسلائف وفقا لما يلي:

1 - تحفظ هذه المواد في مكان آمن يصعب الوصول اليه في غرفة مقفلة ذات باب حديدي او في خزائن حديدية مقفلة.

2 - يتولى مسؤولية حفظ المفاتيح ومسك السجلات العائدة لهذه المواد الصيدلي المسؤول عن المؤسسة.

3 - يتولى مستوردو هذه المواد ابلاغ كل من المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ودائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة بجميع عمليات استيراد وتصدير هذه المواد والاتجار بها وذلك بصورة جداول فصلية ينظمونها.

4 - يتولى مراقبة تطبيق هذه التدابير كل من الصيادلة المفتشين في وزارة الصحة العامة وضباط وعناصر المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.

المادة 2 من قرار رقم 1477 تاريخ 01/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/183717/article/2/