المادة 1
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية» على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة ـ البوشرية العقارية كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3468 20/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979
ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ
06/12/1991 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996 ورقم
11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 12266 تاريخ
22/05/1998 ورقم 13468 تاريخ 05/11/1998
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدورة
قضاء المتن باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية")
بناء على الاستدعاء المقدم السيد ابراهيم
الحداد والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2268/6
تاريخ 26/04/2000 والمتضمن الترخيص لها
بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية» على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة ـ البوشرية العقارية كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل أمين خدمة بالمطعم التكميلية المهنية التكميل طاه التكميلية المهنية التكميل حلواني كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خدمة المطعم والمنهل ـ إنتاج المطبخ ـ إنتاج الحلويات ـ موظف أشغال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون