All legislation

مرسوم Decree No. 3468 20/07/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الدورة (قضاء المتن):باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
3468
Date
20/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3468 تاريخ 20/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 2080 تاريخ 09/06/1979

ورقم 3930 تاريخ 27/05/1987 ورقم 771 تاريخ

06/12/1991 ورقم 8802 تاريخ 17/07/1996 ورقم

11207 تاريخ 25/10/1997 ورقم 12266 تاريخ

22/05/1998 ورقم 13468 تاريخ 05/11/1998

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدورة

قضاء المتن باسم "المركز الدولي للعلوم التقنية")

بناء على الاستدعاء المقدم السيد ابراهيم

الحداد والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2268/6

تاريخ 26/04/2000 والمتضمن الترخيص لها

بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم أنطوان الحداد المولود سنة 1939 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المركز الدولي للعلوم التقنية» على العقار رقم 2933 من منطقة الدورة ـ البوشرية العقارية كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل أمين خدمة بالمطعم التكميلية المهنية التكميل طاه التكميلية المهنية التكميل حلواني كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خدمة المطعم والمنهل ـ إنتاج المطبخ ـ إنتاج الحلويات ـ موظف أشغال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون