المادة 1
مادة 1: قبل السيد شفيق قاسم أبو الحسن قاض سابق في ملاك القضاء المذهبي الدرزي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
مرسوم Decree No. 3430 17/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (تنظيم القضاء
المذهبي الدرزي)
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/05/2000
(قبول قضاة شرع في منصب الشرف)
وبعد موافقة شيخ عقل الطائفة الدرزية تاريخ
27/06/2000
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد شفيق قاسم أبو الحسن قاض سابق في ملاك القضاء المذهبي الدرزي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول