All legislation

مرسوم Decree No. 3430 17/07/2000

قبول قاضي شرع في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
3430
Date
17/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3430 تاريخ 17/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (تنظيم القضاء

المذهبي الدرزي)

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 24/05/2000

(قبول قضاة شرع في منصب الشرف)

وبعد موافقة شيخ عقل الطائفة الدرزية تاريخ

27/06/2000

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد شفيق قاسم أبو الحسن قاض سابق في ملاك القضاء المذهبي الدرزي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول