ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 214 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة النقل)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ
01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ
طرابلس)
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995
(تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)
بناء على اقتراح وزير النقل
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 805 تاريخ 08/07/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2000
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: أعطيت الصيغة التنفيذية لعقد الاتفاق المرفق بهذا المرسوم والمعقود بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير النقل وبين المهندس مروان محمد رشاد بارودي، للقيام بوظيفة مدير لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس لقاء تعويض شهري إجمالي قدره /1270000/ل.ل. وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
مادة 2: يخضع المهندس مروان محمد رشاد بارودي لشروط العقد المبينة فيه.
مادة 3: يؤخذ الاعتماد اللازم من موازنة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم