All legislation

علم وخبر Notice of association No. 104 30/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المستهلك - لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
104
Date
30/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3058-3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 104 تاريخ 30/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المستهلك - لبنان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2698/2

تاريخ 28/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المستهلك ـ لبنان». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع مدام كوري ـ بناية الغانم ـ الطابق الرابع. غايتها: أولاً ـ توعية المستهلك وتزويده بالمعلومات الكافية عن السلع وحمايته من الغش والتضليل الإعلاني، وتشجيع المنافسة. ثانياً ـ التنسيق مع الوزارات والإدارات العامة وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة والسعي لتحديث القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. ثالثاً ـ توعية المستهلك على أنماط الاستهلاك القابلة للاستمرار والتنمية المستدامة ضمن بيئة صحية نظيفة وخضراء. رابعاً ـ تشجيع استهلاك السلع المصنوعة في لبنان وتحسين جودتها. خامساً ـ على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زهير حسين برو د. بطرس فايز خطار الهاشم د. هيثم خليل رحا د. زينا عارف برجاوي د. كريم سامي طراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير حسين برو

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر