ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
رقم 171 تاريخ 06/01/2000
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصارد بتاريخ 27/11/1947
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 834 تاريخ 18/07/2000
بناء على المرسوم رقم 2592 تاريخ 31/08/1992
(تعديل تعويض الموظفين وغير الموظفين الذين
ينتدبون للقيام باعمال الاقتراع في الانتخابات)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000
و28/06/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت قيمة التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المعطى عن كل يوم عمل للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالاعمال الانتخابية او البلدية او الاختيارية, عامة كانت او فرعية على النحو التالي: رئيس القلم 100,000 ل.ل. كاتب القلم 90,000 ل.ل.
مادة 2: حددت قيمة تعويض النقل المقطوع لكل قلم اقتراع بمبلغ قدره /150,000/ ل.ل. مائة وخمسون الف ليرة لبنانية توزع مناصفة بين رئيس القلم والكاتب.
مادة 3: الغي المرسوم رقم 2592 تاريخ 21/08/1992 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم وييلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم