المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "الوجبة المجانية" صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 3480 20/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88
تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة
العامة) ولا سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979
(تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او
الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة
المنفعة العامة)
بناء على العلم والخبر رقم 841/أ.د تاريخ
01/06/1959 المعطى لجمعية "الوجبة المجانية"
بناء على الطلب المقدم من جمعية "الوجبة
المجانية" المحال الى وزارة الشؤون الاجتماعية
ومسجل لديها تحت رقم 2792/ وتاريخ
15/06/2000 المتضمن طلب منحها صفة المنفعة
العامة
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/06/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "الوجبة المجانية" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنقعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم