المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة، لجمعية الندوة الثقافية الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 338/أد تاريخ 30/7/1964. مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة الرملية.
قرار Decision No. 355 17/07/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 338/أد
تاريخ 30/07/1964
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة، لجمعية الندوة الثقافية الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 338/أد تاريخ 30/7/1964. مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة الرملية.
مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية: الندوة الثقافية الرياضية، والمرخص لها بمزاولتها: كرة طائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 تموز 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون