All legislation

قرار Decision No. 355 17/07/2000

الترخيص باضافة لعبة كرة الطائرة لجمعية الندوة الثقافية الرياضة في الرميلة - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
355
Date
17/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 355 تاريخ 17/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 338/أد

تاريخ 30/07/1964

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطائرة، لجمعية الندوة الثقافية الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 338/أد تاريخ 30/7/1964. مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة الرملية.

المادة 2

مادة 2: تصبح اللعبة المعتمدة لجمعية: الندوة الثقافية الرياضية، والمرخص لها بمزاولتها: كرة طائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 تموز 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون