All legislation

مرسوم Decree No. 3434 17/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3434
Date
17/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2993-2994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3434 تاريخ 17/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2261250000/ل.ل. (فقط ملياران ومئتان وواحد وستون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). (أي ما يوازي مبلغ /1.5/ مليون دولار أميركي). إلى: الباب 15 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لمعرض رشيد كرامي الدولي) /2261250000/ل.ل. (فقط ملياران ومئتان وواحد وستون مليوناً ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يجري توزيع المساهمة المالية المذكورة بموجب قرار التخصيص وفقاً لما يلي: أ ـ /603000000/ل.ل. نفقات إدارية ب ـ /1658250000/ل.ل. نفقات التجهيز والإنشاء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم