All legislation

مرسوم Decree No. 3449 18/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3449
Date
18/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2981-2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3449 تاريخ 18/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنو الموازنة /390000000/ل.ل (ثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /150000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (15000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4 ـ المستشارون /50000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /50000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /50000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى /25000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /50000000/ل.ل. /390000000/ل.ل. (ثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 18 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم