المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنو الموازنة /390000000/ل.ل (ثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /150000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (15000000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 4 ـ المستشارون /50000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني: البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /50000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /50000000/ل.ل. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى /25000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /50000000/ل.ل. /390000000/ل.ل. (ثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية).