المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسوم الرسم في التعريفة العادية
39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز اخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز, وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), الياف مبركنة ا- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- (بدون تعديل) 2 نتراسليلوز: منتج خاضع للحصر 34 ا- معد للاستعمال الصناعي (2) القيمة 1 بالمئة 37 ب - غيره. القيمة 18 بالمئة (2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.