All legislation

مرسوم Decree No. 1774 21/09/1984

تعديل تعرفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1774
Date
21/09/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 379-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1774 تاريخ 21/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسوم الرسم في التعريفة العادية

39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز اخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز, وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), الياف مبركنة ا- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- (بدون تعديل) 2 نتراسليلوز: منتج خاضع للحصر 34 ا- معد للاستعمال الصناعي (2) القيمة 1 بالمئة 37 ب - غيره. القيمة 18 بالمئة (2) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون