All legislation

قرار Decision No. 21 30/07/1984

تفويض بعض الصلاحيات الى المدير العام للاستثمار

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
30/07/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 30/07/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للاستثمار المهندس السيد موريس غزال بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات المساعدات المرضية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغالات المؤقتة - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم - طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 1984 وزير الموارد المائية والكهربائية نبيه بري