المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للاستثمار المهندس السيد موريس غزال بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, توقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. - قرارات الاجازات بدون راتب . - قرارات المساعدات المرضية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - القرارات الاخطارية - قرارات الاشغالات المؤقتة - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم - طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.