المواد
مادة 1: صنفت العقارات رقم 158 و163 من منطقة بسفرين الزهرانية العقارية ورقم 282 من منطقة مار بطرس كرم التين (قضاء المتن) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) منطقة صناعية تخصص للخدمات العامة ويخضع البناء للنظام التالي: معدل الاستثمار السطحي 40 بالماية, عامل الاستثمار العام 60, بالماية, التراجع عن حدود العقار 6م.
مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه من قبل اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط- وتدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة اتحاد البلديات المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
بعبدا في 17 ايلول سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط