All legislation

مرسوم Decree No. 1763 17/09/1984

تصنيف منطقة صناعية في منطقتي مار بطرس كرم التين وبسفرين الزاهرية العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1763
Date
17/09/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1763 تاريخ 17/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت العقارات رقم 158 و163 من منطقة بسفرين الزهرانية العقارية ورقم 282 من منطقة مار بطرس كرم التين (قضاء المتن) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) منطقة صناعية تخصص للخدمات العامة ويخضع البناء للنظام التالي: معدل الاستثمار السطحي 40 بالماية, عامل الاستثمار العام 60, بالماية, التراجع عن حدود العقار 6م.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه من قبل اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط- وتدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة اتحاد البلديات المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

بعبدا في 17 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط