All legislation

مرسوم Decree No. 1765 17/09/1984

فرض اقامة واجهات الابنية على خط التراجع على بعض الشوارع في مدينة طرابلس (قضاء طرابلس )

Type
مرسوم · Decree
Number
1765
Date
17/09/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 393-394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1765 تاريخ 17/09/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون

التنظيم المدني) لا سيما المادة 25 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/983 (قانون

البناء) لا سيما المادة 13 منه,

بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 33 تاريخ 11/2/1984,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته

بتاريخ 30/5/1984- محضر رقم 13 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض على واجهات الابنية ان تشاد مباشرة دون اي تراجع اضافي, على خط التراجع الامامي المفروض على تخطيط كل من الشوارع التالية وذلك في مدينة طرابلس : - شارع البولفار من البحصاص حتى الملولة. - شارع المئتين (عبد اللطيف البيسار) - شارع عزمي - شارع رياض الصلح - الشارع الممتد من ساحة عبد الحميد كرامي حتى مدخل المعرض بما فيه زناد العرض

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط