ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون
التنظيم المدني) لا سيما المادة 25 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/983 (قانون
البناء) لا سيما المادة 13 منه,
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 33 تاريخ 11/2/1984,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته
بتاريخ 30/5/1984- محضر رقم 13 -,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفرض على واجهات الابنية ان تشاد مباشرة دون اي تراجع اضافي, على خط التراجع الامامي المفروض على تخطيط كل من الشوارع التالية وذلك في مدينة طرابلس : - شارع البولفار من البحصاص حتى الملولة. - شارع المئتين (عبد اللطيف البيسار) - شارع عزمي - شارع رياض الصلح - الشارع الممتد من ساحة عبد الحميد كرامي حتى مدخل المعرض بما فيه زناد العرض
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايلول سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط