All legislation

مرسوم Decree No. 1786 21/09/1984

تمديد ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1786
Date
21/09/1984
Official Gazette
Issue 32, 27/09/1984, p. 396-397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1786 تاريخ 21/09/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت سنة واحدة اعتبارا من 22 ايلول 1984 ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير