المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 53/1 تاريخ 30/8/1977 بحيث يصبح كما يلي: يمدد القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 حتى الخامس عشر من شهر ايلول 1977 فيما يختص بالليمون الحامض فقط.
قرار Decision No. 56 06/09/1977
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 3/2/1977
بناء على القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 (منع تصدير بعض
المنتجات الزراعية)
بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 30/8/1977
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 53/1 تاريخ 30/8/1977 بحيث يصبح كما يلي: يمدد القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 حتى الخامس عشر من شهر ايلول 1977 فيما يختص بالليمون الحامض فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول سنة 1977 وزير الزراعة ميشال ضومط