All legislation

قرار Decision No. 346 30/07/1953

التعديل رقم 251 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
30/07/1953
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1953, p. 1269-1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 30/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

287 المحاصيل الكيميائية والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1 - المعدة للبيع بالمفرق القيمة 50% 25% 2 - وغيرها القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

287 70,16 % 25% 25% 25% معفاة معفاة معفاة معفاة (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز سنة 1953 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: نقولا عطا الله الامضاء: اشرف الاحدب