المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
287 المحاصيل الكيميائية والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - المحاصيل المبللة والمنظفة والمساعدة للاستحلاب , غير الصابون: 1 - المعدة للبيع بالمفرق القيمة 50% 25% 2 - وغيرها القيمة 25% معفاة
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
287 70,16 % 25% 25% 25% معفاة معفاة معفاة معفاة (الباقي دون تعديل)