المواد
مادة 1: يحظر على اي شخص كان من اية جنسية كانت موجود في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يقوم بالعمليات التالية: 1- ان يقرض مباشرة او غير مباشرة الحكومة الايطالية او هيئة عمومية ايطالية او شخصا طبيعيا او معنويا مقيما في ايطاليا 2- ان يكتتب في سندات او اسهم او اية اوراق مالية غيرها تصدرها في ايطاليا او في اية بلاد اجنبية اخرى مباشرة او غير مباشرة الحكومة الايطالية او هيئة عمومية ايطالية او شخص طبيعي او معنوي مقيم في ايطاليا 3- ان يفتح في اي اعتماد مصرفي او تجاري كان او غيره مباشرة او غير مباشرة للحكومة الايطالية او لهيئات عمومية ايطالية او لاشخاص طبيعين او معنويين مقيمين في ايطاليا- يشمل ايضا هذا المنع تنفيذ جميع القروض المعقودة قبل تاريخ اذاعة هذا القرار تنفيذا كاملا او جزئيا مباشرا او غير مباشر
مادة 2: ممنوع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي كل طلب رؤوس اموال غير مشار اليه في المادة الاولى اعلاه لهيئات عمومية او اشخاص طبيعين او معنويين مقيمين في ايطاليا
مادة 3: ان المنع المذكور في المادتين الاولى والثانية اعلاه يشمل الاشخاص المعنويين المقيمين في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 4: لا تشمل الاحكام السابقة: 1- فروع الشركات الايطالية بشرط ان تستعمل الاموال او الاعتمادات التي قد تقدم لها لحاجتها الخصوصية فقط وان لا يمكن ان تستفيد منها بطريقة غير مباشرة السلطات الايطالية او شخص طبيعي او معنوي مقيم في ايطاليا 2- الدفعات التي تجري لتتميم قيمة اسهم او سندات مالية غيرها اكتتب بها قبل تاريخ نشر هذا القرار اذا كان قد دفع اول دفعة من قيمتها
مادة 5: ان العمليات التي تجري خلافا للمنع المنصوص عليه في هذا القرار تعتبر لاغية ولا مفعول لها
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: دي مارتل