المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 15 شباط سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان ـــــــــــــ ذوق مصبح ذوق مكايل قضاء بعبدا ـــــــــــــ العبادية بعلشمية حارة حمزة رأس الحرف القرية
مرسوم Decree No. 2555 05/12/1935
مادة 1: تفتح اعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 15 شباط سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان ـــــــــــــ ذوق مصبح ذوق مكايل قضاء بعبدا ـــــــــــــ العبادية بعلشمية حارة حمزة رأس الحرف القرية
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار LR/44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا للمخالفة او معاونا او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 كانون الاول سنة 935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب