All legislation

مرسوم Decree No. 2555 05/12/1935

افتتاح اعمال الاحصاء والتحديد في بعض مناطق عقارية تابعة لقضائي كسروان وبعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2555
Date
05/12/1935
Official Gazette
Issue 3213, 11/12/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2555 تاريخ 05/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 15 شباط سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء كسروان ـــــــــــــ ذوق مصبح ذوق مكايل قضاء بعبدا ـــــــــــــ العبادية بعلشمية حارة حمزة رأس الحرف القرية

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار LR/44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا للمخالفة او معاونا او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 كانون الاول سنة 935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب