All legislation

مرسوم Decree No. 2560 10/12/1935

يختص بالمكتب الصحي لجديدة - برج حمود

Type
مرسوم · Decree
Number
2560
Date
10/12/1935
Official Gazette
Issue 3214, 13/12/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2560 تاريخ 10/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرى المذكورة فيما يلي تدخل في منطقة المكتب الصحي لجديدة - برج حمود, انطلياس وتوابعها, جل الديب وتوابعها, ضبيه, الدكوانة, سن الفيل, البوشرية, سد البوشرية, نهر الكلب , القبارية, الزلقا

المادة 2

مادة 2: يؤلف ملاك هذا المكتب على الصورة الاتية الوظيفة الراتب الشهري ـــــــــــ ــــــــــــــــ طبيب رئيس مكتب 35 ليرة سوري مراقب 30 " " معاون مراقب عدد 2 15 " " لكل واحد

المادة 3

مادة 3: تؤخذ نفقات هذا المكتب من التخصيصات المذكورة في المرسوم رقم 1818 تاريخ 20 نيسان سنة 1933

المادة 4

مادة 4: ان مديري الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1936

بيروت في 10 كانون اول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور