المادة 1
مادة 1: ان القرى المذكورة فيما يلي تدخل في منطقة المكتب الصحي لجديدة - برج حمود, انطلياس وتوابعها, جل الديب وتوابعها, ضبيه, الدكوانة, سن الفيل, البوشرية, سد البوشرية, نهر الكلب , القبارية, الزلقا
مرسوم Decree No. 2560 10/12/1935
مادة 1: ان القرى المذكورة فيما يلي تدخل في منطقة المكتب الصحي لجديدة - برج حمود, انطلياس وتوابعها, جل الديب وتوابعها, ضبيه, الدكوانة, سن الفيل, البوشرية, سد البوشرية, نهر الكلب , القبارية, الزلقا
مادة 2: يؤلف ملاك هذا المكتب على الصورة الاتية الوظيفة الراتب الشهري ـــــــــــ ــــــــــــــــ طبيب رئيس مكتب 35 ليرة سوري مراقب 30 " " معاون مراقب عدد 2 15 " " لكل واحد
مادة 3: تؤخذ نفقات هذا المكتب من التخصيصات المذكورة في المرسوم رقم 1818 تاريخ 20 نيسان سنة 1933
مادة 4: ان مديري الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلفان تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1936
بيروت في 10 كانون اول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور