All legislation

مختلف Miscellaneous 12/12/1935

ملحق بالمرسوم عدد 2331 تاريخ 2-10-1935 (والمتعلق بقيمة التعويضات الخصوصية الممنوحة للموظفين والعمال)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
12/12/1935
Official Gazette
Issue 3215, 16/12/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 12/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

امانة سر الدولة ان التعويض الاجمالي المقطوع المخصص بموجب المرسوم عدد 145 المؤرخ في 28 شباط سنة 1934 لامين سر الدولة على سبيل التمثيل, النقل والانتقال- الخ. ودون اي تعويض آخر انزل معدله من 75 الى 50 ليرا لبنانية سورية في الشهر- اعتبارا من اول تموز سنة 1935. مصلحة الداخلية ان معدل التعويض الشهري المخصص لطبيب اسنان الجندرمة انزل من 15 الى 10 ليرات لبنانية سورية اعتبارا من اول تموز سنة 1935. ان معدل التعويض الشهري المخصص للطبيب بيطري الجندرمة انزل من 9.84 الى 7 ليرات ونصف اعتبارا من اول تموز 1935 مصلحة المالية ان معدل التعويض الشهري المخصص للقاضي العقاري المتنقل ورئيس لجنة ضم الاراضي بموجب المرسوم عدد 1793 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1933 انزل من 45 الى 30 ليرة لبنانية سورية في الشهر اعتبارا من اول تموز سنة 1935. ان معدلات التعويضات الشهرية المخصصة لاعضاء لجنة بيروت البدائية المشكلة بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 انزلت كما يلي اعتبارا من اول تموز سنة 1935: للمحاسب ولمأمور المحاسبة من 10 الى 50,7 ليرات لبنانية سورية في الشهر. لعضو مجلس الادارة من 15 الى 50,12 ليرة لبنانية سورية في الشهر ان معدلات التعويضات الشهرية المخصصة لرئيس ولاعضاء لجنة بيروت الاستئنافية المشكلة بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 انزلت كما يلي اعتبارا من اول تموز سنة 1935 للرئيس من 15 الى 11 ليرا لبنانية سورية في الشهر للاعضاء الموظفين من 10 الى 50,7 ليرة لبنانية سورية في الشهر لعضو مجلس الادارة من 15 الى 50,12 ليرة لبنانية سورية في الشهر. ان مجموع المخصصات العائدة الى الدكتور الفونس ايوب الملحق اللبناني في دائرة الدول الواقعة تحت الانتداب في باريس والمحددة بمبلغ 4345 ليرة لبنانية سورية بموجب المرسوم عدد 2230 المؤرخ في 17 تموز سنة 1933(اي معاش 2280 ليرة معادل لمعاش مدير صنف اول و1465 ليرة لبنانية سورية تعويضات مختلفة) انزلت الى مبلغ 4080 ليرة لبنانية سورية في السنة اعتبارا من اول تموز سنة 1935(اي معاش 2880 ليرة لبنانية سورية وتعويضات مختلفة 1200 ليرة لبنانية سورية) ان معدل التعويض المخصص للحاجب المكلف حراسة مكاتب امانة السجل العقاري في البقاع الليلية انزل من 7 ال 5 ليرات لبنانية سورية في الشهر اعتبارا من اول تموز سنة 1935 ' مصلحة المعارف العامة والفنون الجميلة ان معدلات التعويضات الشهرية المخصصة لاساتذة دار المعلمين بموجب المرسوم عدد 2451 تاريخ 9 ايلول سنة 1933 انزلت كما يلي اعتبارا من اول تموز سنة 1935. للموظفين الذين يتقاضون راتبا من الموازنة العمومية باية صفة كانت . الفئة الاولى 52,3 ليرة لبنانية سورية لكل ساعة اسبوعية الفئة الثانية - ,2 ليرة لبنانية سورية لكل ساعة اسبوعية الفئة الثالثة 52,1 ليرة لبنانية سورية لكل ساعة اسبوعية لغيرهم من المكلفين بالتعليم الفئة الاولى 50,4 ليرة لبنانية سورية لكل ساعة اسبوعية الفئة الثانية 70,2 ليرة لبنانية سورية لكل ساعة اسبوعية الفئة الثالثة 80,1 ليرة لبنانية سورية لكل ساعة اسبوعية ان معدلات التعويضات المخصصة لاساتذة مدرسة الصنائع والفنون والمذكورة في المرسوم عدد 828 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1932 انزلت الى ثلثيها اعتبارا من اول تموز سنة 1935 ان التعويضات المخصصة لموظفي مدرسة الصنائع والفنون المكلفين بالمراقبة الليلية بموجب المرسوم عدد 493 تاريخ 8 حزيران سنة 1932 تنزل من 50 الى 40 غرشا لبنانيا سوريا عن كل ليلة مراقبة فعلية اعتبارا من اول تموز سنة 1935. مصلحة الزراعة والاقتصاد ان معدل التعويض المخصص للدكتور ادوار نعمة بموجب القرار عدد 243 تاريخ 22 شباط سنة 1935 انزل من 20 الى 2/1 12 ليرة شهريا اعتبارا من اول تموز سنة 1935. مصلحة الصحة والاسعاف العام ان معدل التعويض المخصص للسيد اوسكارتيان الكاتب في مديرية الصحة والاسعاف العام بموجب القرار عدد 1588 تاريخ 11 تموز سنة 1934 انزل من 15 الى 2/1 7 ليرات لبنانية سورية في الشهر اعتبارا من اول تموز سنة 1935 '

بيروت في 12 كانون الاول سنة 935 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب