All legislation

مرسوم Decree No. 2615 26/12/1935

افتتاح اعمال الاحصاء والتحديد في المناطق العقارية في اقضية طرابلس وزغرتا والكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2615
Date
26/12/1935
Official Gazette
Issue 3221, 30/12/1935, p. 5-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2615 تاريخ 26/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 1 اذار سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها : 1- قضاء طرابلس القلمون كفرحبو 2- قضاء زغرتا مرياطة عشاش بنت عوكر ارده رشعين علما مجدليا جديدة الحارة زغرتا كفرحاتا الخالدية عردات كفردلاقوس داريا بسبعل كفر حورا كفر زينا مزرعة بلحص عدوه دير حالا القادرية التلة الجديدة قرباش كفر صغاب كفر ياشيت بنشعى عرجس كفرفو راسكيفا بشنين كفر شخنا اصنون 3- قضاء الكورة رأس مسقى برسا ظهر العين بكفتين مزرعة نهر ابو علي دده النخلة بتوراتيج كفر قاهل بدبا بصرما كفر عقا كوسبا بترومين اميون بشمزين بطرام فيع قلحات بزيزا كفر حزير انفه زكرون برغون بديهون بنهران كفر صارون عابا عفصديق

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة طرابلس تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 كانون اول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب