المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال الاحصاء والتحديد اعتبارا من 1 اذار سنة 1936 في المناطق العقارية الاتي بيانها : 1- قضاء طرابلس القلمون كفرحبو 2- قضاء زغرتا مرياطة عشاش بنت عوكر ارده رشعين علما مجدليا جديدة الحارة زغرتا كفرحاتا الخالدية عردات كفردلاقوس داريا بسبعل كفر حورا كفر زينا مزرعة بلحص عدوه دير حالا القادرية التلة الجديدة قرباش كفر صغاب كفر ياشيت بنشعى عرجس كفرفو راسكيفا بشنين كفر شخنا اصنون 3- قضاء الكورة رأس مسقى برسا ظهر العين بكفتين مزرعة نهر ابو علي دده النخلة بتوراتيج كفر قاهل بدبا بصرما كفر عقا كوسبا بترومين اميون بشمزين بطرام فيع قلحات بزيزا كفر حزير انفه زكرون برغون بديهون بنهران كفر صارون عابا عفصديق