المادة 1
مادة 1: حددت الرواتب الشهرية المخصصة لمراقبي المكاييل والموازين, لكل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه وفقا للسلم التالي: من الصنف الاول ل.ل.س 63 مراقب " " الثاني " 56 " " الثالث " 49
مرسوم Decree No. 2631 31/12/1935
مادة 1: حددت الرواتب الشهرية المخصصة لمراقبي المكاييل والموازين, لكل منهم حسب الصنف الذي ينتمي اليه وفقا للسلم التالي: من الصنف الاول ل.ل.س 63 مراقب " " الثاني " 56 " " الثالث " 49
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد