All legislation

مرسوم Decree No. 2632 31/12/1935

يتعلق بصلاحية مراقبي المكاييل والموازين

Type
مرسوم · Decree
Number
2632
Date
31/12/1935
Official Gazette
Issue 3222, 01/01/1936, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2632 تاريخ 31/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مراقبو المكاييل والموازين السهر على تنفيذ قوانين المكاييل والموازين وانظمتها المطبقة في اراضي الدولة ويكلفون ايضا جباية الرسوم العائدة من جراء ذلك الى خزينة الدولة

المادة 2

مادة 2: تطبق على هؤلاء المراقبين الاحكام الخاصة بتنظيم موظفي الدولة وتأديبهم وترقيتهم

المادة 3

مادة 3: يلحق مراقبو المكاييل والموازين بمديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية (الدوائر الاقتصادية) بيد ان مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية (الدوائر الاقتصادية) تطبق التعليمات التي تضعها مديرية المالية بكيفية جباية الرسوم ومسك القيود المتعلقة بها وسوى ذلك من الشؤون المتفرغة عنه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: رفيق ارسلان