All legislation

مرسوم Decree No. 2633 31/12/1935

اجراء مسابقة لوظيفة خمسة مراقبين للمكاييل والموازين

Type
مرسوم · Decree
Number
2633
Date
31/12/1935
Official Gazette
Issue 3222, 01/01/1936, p. 4-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2633 تاريخ 31/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري مسابقة لتعيين خمسة مراقبين للمكاييل والموازين من الصنف الثالث تكون مهمتهم القيام بالوظائف المبينة في المادة الثانية من القرار عددLR/207 المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: يجب على كل مرشح لوظيفة مراقب للمكاييل والموازين ان تتوفر فيه الشروط التالية: اولا- ان يكون لبنانيا ثانيا- ان يكون عمره في اول كانون الثاني سنة 1936 واحدا وعشرون عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ثالثا- ان يكون حاملا اما البكالوريا اللبنانية واما البكالوريا الفرنسوية او- البكلوريا السورية واما شهادة امتياز مدرسة الصنائع والفنون (الشهادة البسيطة- غير مقبولة) واما شهادة امتياز او شهادة انتهاء الدروس من معهد الهندسة- الفرنسوي في بيروت . ولا تقبل اية معادلة كانت رابعا- ان لا يكون مصابا بعلة او عاهة تجعله غير قادر على القيام بالخدمة خامسا- تقديم كفالة قدرها 1000 (الف ) ليرة لبنانية سورية

المادة 3

مادة 3: يجب ان تصل طلبات الاشتراك في المسابقة الى مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية في 15 كانون الثاني سنة 1936 على الاكثر على ان ترفق بالنسخة الاصلية من تذكرة النفوس (النسخ المطابقة للاصل غير مقبولة والتذكرة يجب ان ترفق بالصورة) وبخلاصة عن السجل العدلي تعطيها مديرية العدلية في بيروت وشهادة البكلوريااو شهادة امتياز مدرسة الصنائع والفنون ولا يقتبل اي عذر كان عند التأخير في تقديم هذه الاوراق او احداها عند تقديم اوراق غير مطابقة تماما للاوراق المطلوبة. ينظم جدول بالمرشحين الذين يقبلون في المسابقة بعد التدقيق في الاوراق المعطاة منهم وبوضع هذا الجدول من 21 كانون الثاني سنة 1936 تحت تصرف المرشحين في مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية حيث يمكنهم ان يستردوا تذاكر نفوسهم

المادة 4

مادة 4: تجري الامتحانات يومي 28 و 29 كانون الثاني سنة 1936 في مدرسة الصنائع والفنون الساعة السابعة صباحا ويحظر دخول قاعة الامتحان على كل مرشح لا يبرز تذكرة نفوسه

المادة 5

مادة 5: يجري بين المرشحين امتحان خطي دون سواه يتناول: اولا- مسابقات عربية في موضوع عام (المدة ساعتان. المعدل1) ثانيا- مسابقة فرنسوية في موضوع عام (المدة ساعتان. المعدل1) ثالثا- مسابقة في الرياضيات (المدة ثلاث ساعات المعدل2) تتناول عدة سوألات في الدرس ومسألة واحدة او عدة سوألات في الدرس ومسألة واحدة او عدة مسائل, على ان لا تحسب السوالات في الدرس الا لثلث العلامة فقط رابعا- مسابقة في الميكانيك والطبيعيات (المدة اربع ساعات والمعدل 4) تتناول- سوألا واحدا او عدة سوألات في الدرس ومسألة واحدة او عدة مسائل على ان لا تحسب- سوألات الدرس الا لثلث العلامة فقط تجري مسابقة الرياضيات والميكانيك- والطبيعيات باللغة الفرنسوية وفقا للمنهاج المربوط بالنسخة الفرنسوية من هذا- المرسوم

المادة 6

مادة 6: ينشر في الجريدة الرسمية جدول بنتيجة المسابقة تذكر فيه أسماء المرشحين الذين يكونون قد حازوا اكبر العلامات حسب درجات استحقاقهم. ويحتوي هذا الجدول على عشرة اسماء على الاكثر. ولا يمكن ان يذكر فيه المرشحون الذين يحوزون علامة دون السبعة في احدى المسابقات , مع العلم ان العلامات المعطاة لكل مسابقة ستكون من صفر الى عشرين وعلى اساس هذا الجدول يعين حسب درجة الاستحقاق اصحاب الوظائف الخمس المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة الذكر ولاستبدالهم في المستقبل عند الحاجة ويحق للحكومة اذا رأت ذلك مناسبا ان تأخذ من هذا الجدول من تعينه في وظائف اخرى من وظائف الدولة

المادة 7

مادة 7: تتألف لجنة الامتحان كما يلي: السادة تالك مستشار المالية وخريج مدرسة البوليتكنيك رئيسا للجنة وفاحصا في الميكانيك والطبيعيات باحوط المفتش العام للدوائر الاقتصادية فاحصا في اللغة الفرنسوية نجار المهندس الاستشاري في مديرية الداخلية وخريج مدرسة البوليتكنيك فاحصا في الرياضيات واصف بارودي مفتش التعليم فاحصا في اللغة العربية

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد أمين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: جميل شهاب الامضاء: رفيق ارسلان