المواد
مادة 1: ان مدير الامن العام مكلف في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب ادارة وجمع التحقيقات التي لها علاقة بالامور التالية وتمس بالامن العام: 1- أعمال الشقاوة او الجنايات التي تتجاوز صفة الجناية العادية والتي من شأنها الاخلال بنظام منطقة او دولة او مجموع أراضي 2- مسائل المخدرات 3- مسائل الشيوعية 4- مسائل العملة الزائفة 5- تهريب الاسلحة 6- مسائل الجاسوسية 7- التآمر على سلامة الدولة والمفوض السامي ورؤساء الدول والشخصيات الاجنبية المارة في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: ولهذه الغاية يجب : 1) ان تبلغ اليه من قبل دوائر الشرطة والدرك في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي جميع المعلومات المأخوذة بشأن هذه المسائل. يجب ان تنظم هذه المعلومات بتقرير خاص يرسل رأسا لمدير الامن العام وحده وعلى دائرة الامن العام ان تعلم السلطات العليا صاحبة الصلاحية 2) يعطي مدير الامن العام مختلف الدوائر المكلفة القيام بالتعقبات جميع التعليمات اللازمة ويقرر جميع التدابير اللازمة لسير التحقيقات المتعلقة بهذه المسائل المختلفة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 ت 2 سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: دي مارتيل