المادة 8
ان الرسم الذي يستوفى لادارة دوائر المصلحة المشتركة هو:
20 غرشا لبنانيا سوريا عن فحص الميزان الكحولي و10 غروش لبنانية سورية عن فحص ميزان الحرارة
يجوز لمختبر التجارب بناء على طلب اصحاب الشأن ومقابل رسم اضافي قدره 5 غروش لبنانية سورية ان يتكفل بحفر الوزن اولا واسم الصانع ثانيا على آلات الوزن المقدمة للفحص لا يكون مختبر التجارب مسؤولا عن انكسار هذه الآلات .