The whole text

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935 In force

المادة 8

المادة 8

ان الرسم الذي يستوفى لادارة دوائر المصلحة المشتركة هو:

20 غرشا لبنانيا سوريا عن فحص الميزان الكحولي و10 غروش لبنانية سورية عن فحص ميزان الحرارة

يجوز لمختبر التجارب بناء على طلب اصحاب الشأن ومقابل رسم اضافي قدره 5 غروش لبنانية سورية ان يتكفل بحفر الوزن اولا واسم الصانع ثانيا على آلات الوزن المقدمة للفحص لا يكون مختبر التجارب مسؤولا عن انكسار هذه الآلات .

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 28/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183778/article/8/