المادة 1
ان طلبات اجراء فحص ووسم العيارات والمكاييل وآلات الوزن او الكيل التي هي من انموذج جديد له شكل او جهاز يختلف عن الانموذجات المرخص بها يجب ان تقدم الى المفوضية العليا في بيروت.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 277 26/11/1935
ان طلبات اجراء فحص ووسم العيارات والمكاييل وآلات الوزن او الكيل التي هي من انموذج جديد له شكل او جهاز يختلف عن الانموذجات المرخص بها يجب ان تقدم الى المفوضية العليا في بيروت.
يجب ان يذكر في كل طلب اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وان يعين الشيئ المطلوب فحصه ووسمه بكل دقة وان تودع مسطرة منه على حساب ومسؤولية الشاحن في المفوضية العليا - مكاتب المصلحة المشتركة - العيارات والمكاييل يجب عدا ذلك ان يحتوي الطلب على العبارة التالية:
يتعهد موقعه بان يسحب على نفقته من المفوضية العليا المسطرة المودعة في خلال ثلاثة اشهر بعد تاريخ تبليغه القرار المتخذ بهذا الشأن ويصرح انه يتنازل عن حق ملكيته لهذا الشيء اذا لم يسحبه في المهلة المعينة. واذاحالت اسباب خاصة دون ارسال الجهاز الى مكاتب المصلحة المشتركة فيعود امر تقرير الاعفاء من هذا الارسال الى المفوض السامي وحده.
يجب ان يرفق كل طلب بالاوراق المذكورة فيما يلي على ثلاث نسخ:
1- بيان تفسيري مرفق برسم يذكر فيه المبدأ الاساسي الذي تدار الالة بموجبه وبصورة عامة الاشياء الجديدة التي تبرر عند الاقتضاء قبول هذه الالة.
2- رسم على لوحة واحدة او اكثر يذكر فيه علو الالة وسطوحها ومقاطعها ومنظر اجمالي بطريقة يمكن معها ظهور اقسام الجهاز الاساسية بصورة جلية وخصوصا الاقسام المبتكرة فيه.
تقدم اضبارة الطلب المؤلفة على هذا الشكل الى الدائرة المركزية للعيارات والمكاييل في المفوضية العليا في حال الموافقة على الطلب بعد اخذ راي الدائرة المذكورة يتخذ المفوض السامي قرارا بقبول اجراء فحص الآلة ووسمها والغاية الوحيدة من هذا القرار هو التحقق من ان هذه الآلة مستوفية الشروط المفروضة في القرارات المتعلقة بالعيارات والمكاييل وذلك ضمانة للصالح العمومي.
يبلغ قرار المفوض السامي لصاحب الطلب وينشر في النشرة الرابعة.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 26 ت 2 سنة 935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل