All legislation

مرسوم Decree No. 2665 13/01/1936

الغاء المرسوم رقم 2175 الصادر في 14-8-1935 (رسوم الاستهلاك المجباة لمصلحة البلديات )

Type
مرسوم · Decree
Number
2665
Date
13/01/1936
Official Gazette
Issue 3230, 20/01/1936, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2665 تاريخ 13/01/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المرسوم رقم 2175 المؤرخ في 14 آب سنة 1935 العائد لرسوم الاستهلاك المجباة لمصلحة البلديات والمفروضة على المواد الملتهبة قد استرد واعتبر كأنه لم يكن

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1936 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر