The whole text

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: عدا الطبيب يجب ان يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج. تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة والحجاج وعند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية الموجود في مرفأ جده يعين ايضا المدير ممرضا وممرضه لكل سفرة ذهابا وايابا للبواخر التي تنقل الحجاج تكون التعويضات التي تدفع لهؤلاء المأمورين وسفرهم واكلهم من يوم السفر الى يوم الاياب الى بيروت على عاتق صاحب الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في غير هذا المكان يعين مدير دوائر الحجر الصحي هؤلاء المأمورين ويجب ان يكونوا كلهم مسلمين

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183792/article/10/