The whole text

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب على جميع الحجاج الاجانب القادمين من بلاد العراق او الذين مروا فيها ان يقفوا في طريقهم من العراق او من مكان ابعد في محجر دمشق - تورة لاجل معاينتهم معاينة طيبة واجراء مراقبة صحية عليهم يتخذ مفتش الشرطات العام التدابير اللازمة لاجل ان يقف بصورة اجبارية جميع ناقلي الحجاج بالسيارات في دمشق - تورة بعد الوقوف في دمشق - تورة يتابع الحجاج الاجانب سفرهم ضمن الشروط التالية: 1- يتابع الحجاج الحاصلون على دفتر حج في بلادهم الاصلية سفرهم اما الى بيروت لاجل الابحار واما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا - عمان وما بعدها دمشق - درعا - فلسطين - السويس وما بعدها 2- يجب ان يرسل الحجاج الذين يصلون لدمشق - تورة دون ان يكون لديهم دفتر حج الى بيروت لاجل ان يركبوا البحر كما هو مذكور في المادة 2 الواردة اعلاه يمنع الحجاج من اتخاذ خط دمشق - قنطرة - فلسطين وخط بيروت الناقورة - فلسطين

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183792/article/5/