The whole text

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: علاوة على ذلك ينظم مدير دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية او السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلده الاصلي دفتر حج تذكر فيه المعلومات المنصوص عليها في المادة 7 (الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لا سيما التطعيمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين يعطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسة وعشرون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج. يمكن ايداع الضمانة اما في مكتب الحجر الصحي في بيروت واما في قنصليات بلادهم

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 27/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183792/article/8/