المادة 1
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1936 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مرسوم Decree No. 18 04/02/1936
مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1936 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1936 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان