All legislation

مرسوم Decree No. 18 04/02/1936

تعيين موعد اختتام الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
18
Date
04/02/1936
Official Gazette
Issue 3238, 07/02/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18 تاريخ 04/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر شباط سنة 1936 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1936 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان