المادة 1
مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات
مرسوم Decree No. 14 04/02/1936
مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات
مادة 2: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 936
بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر