All legislation

مرسوم Decree No. 14 04/02/1936

يختص برواتب موظفي المكتب الفني للبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
14
Date
04/02/1936
Official Gazette
Issue 3238, 07/02/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14 تاريخ 04/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق قاعدة الحسم المنصوص عليها في القانون المالي الصادر سنة 1936 على رواتب موظفي المكتب الفني للبلديات

المادة 2

مادة 2: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 936

بيروت في 4 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر