المادة 1
مادة 1: اذا كانت المساحات المعدة لزرع التبغ المصرح بها في احدى القرى تتجاوز المساحة التي خصصت لها بموجب المرسوم 2629 المذكور اعلاه فتوزع هذه الحصة بين اصحاب التصاريح بعناية لجنة تؤلف كما يلي: المحافظ في المركز او القائمقام في سائر الاقضية رئيسا المحاسب في المركز او مأمور التصحيل في سائر الاقضية عضوا عضو مجلس ادارة القضاة نتيجة هذه الندوة "