All legislation

مرسوم Decree No. 66 13/02/1936

الحاق بعض المناطق العقارية باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
66
Date
13/02/1936
Official Gazette
Issue 3242, 17/02/1936, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 66 تاريخ 13/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت باختصاص القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بيروت المناطق العقارية الاتي بيانها في قضاء كسروان جونيه - صربا جونيه - غادير جونيه - حارة صخر جونيه - ساحل علما ذوق مصبح ذوق مكايل في قضاء عاليه سوق الغرب بمكين القماطيه عين الرمانة عين الجديدة بحمدون عين صوفر في قضاء بعبدا العباديه بعلشمية حارة حمزه رأس الحرف القرية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب