All legislation

مختلف Miscellaneous 24/02/1936

تصحيح للقانون الصادر في 4 أيار 1935 القاضي باعطاء مهلة لاجل قبول طلبات القيد في سجلات الاحصاء

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
24/02/1936
Official Gazette
Issue 3246, 26/02/1936, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 24/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل لغاية 31 كانون الثاني سنة 936 الخ... التصحيح: تقبل لغاية 31 كانون الاول سنة 936 الخ... الباقي بدون تعديل

بيروت في 24 شباط سنة 1936 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو نصر