المادة 2
مادة 2: يجب ان تعلق على مدخل او الاماكن المذكورة نسخة من قرار الاقفال الموقت ان محضر الضبط المحرر باقفال الاماكن المذكورة ووضع الاختام عند الاقتضاء يجب تحويله في الحال الى المدعي العام صاحب الصلاحية الذي عليه ان يحيل بدون امهال الاشخاص الذين خالفوا احكام القوانين المتعلقة بالجمعيات الى محكمة الجزاء