All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 292 11/12/1935

الترخيص للحكومة اللبنانية باصدار قطع نيكل جديدة بقيمة نصف غرش

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
292
Date
11/12/1935
Official Gazette
Issue 3247, 28/02/1936, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 292 تاريخ 11/12/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع كمية قطع النقد التي هي من قيمة نصف غرش المرخص للجمهورية اللبنانية باصدارها قد رفع من 000,200 الى 000,400 قطعة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د.دي ماتيل