The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 100

المادة 100

مادة 100: كل من حرث ارضا داخل الاحراج والغابات التي هي ملك للغير يجب ان يحكم عليه على نسبة المساحة المحروثة بغرامة تحسب على معدل 5 الى 25 ليرة لبنانية سورية عن كل هكتار على انه لا يجوز ان تكون هذه الغرامة دون الخمس ليرات كل من كسر اراضي غابات هي ملك للغير او هي خاضعة لنظام الغابات يجب ان يحكم عليه بالنسبة لمساحة الارض المكسورة بغرامة تحسب على معدل 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية عن كل هكتار على انه لا يجوز ان تكون هذه الغرامة دون العشر ليرات واذا حرثت الارض توا بعد كسرها فتعرض الغرامة عن الكسر فقط واذا كررت المخالفة فيمكن الحكم بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما عن الحرث ومن ثمانية الى ستين يوما عن الكسر وفي جميع الاحوال يجب ان يدفع عطل وضرر تعويضا عن الضرر اللاحق بالتحريج ويجب في حال الكسر ان تعيد الادارة التحريج على نفقة المخالف

المادة 100 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/183813/article/100/