المادة 116
مادة 116: اذا حدث حريق الاحراج او الغابات فيكون لممثلي ادارة الغابات وكذلك لمأموري القوة العمومية ولممثلي السلطات الادارية الصفة اللازمة لاستخدام جميع الاشخاص وحيوانات الحمل او الجر ووسائل النقل والمعدات التي يرونها لازمة كل شخص يطلب هؤلاء المأمورون مساعدته ويرفض ذلك بدون سبب شرعي يجب ان يعاقب بغرامة من ليرتين الى 25 ليرة لبنانية سورية ان الذين يستعملون الاحراج والغابات لاحتياجاتهم اذا رفضوا في هذه الظروف نفسها تقديم مساعدتهم لمكافحة النار او تركوا قبل الاوان ورش مقاومة الحريق بدون ترخيص من ممثل الادارة يجب ان يحرموا عدا ذلك من حقوقهم في الانتفاع هذه الغابات والاحراج مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات . يقرر هذا الحرمان اداريا بمرسوم او قرار محلي بناء على اقتراح ادارة الغابات ويجوز ان يكون الحرمان اجماليا اذا كان الرفض اجماليا