المادة 119
مادة 119: لا يجوز فيما عدا الاماكن الاهلة الموجودة بتاريخ اذاعة هذا القرار ان يشيد بدون رخصة خاصة من ادارة الغابات اي بناء كان او نصب اية خيمة كانت مغطاة او مؤلفة من مواد قابلة الالتهاب في داخل الغابات او على بعد يكون دون ال200 متر من حدود غابات الدولة تحت طائلة غرامة من 5 الى 100 ليرة لبنانية سورية تهدم عدا ذلك هذه الابنية بهمة ادارة الغابات وعلى نفقة اصحاب الشأن في اثناء شهر واحد ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بهدمها