المادة 121
مادة 121: كل مخالفة لاحكام المواد 109 و110 و111 و112 من هذا القرار يجب ان تعاقب بغرامة من ليرتين الى 25 ليرة لبنانية سورية ويمكن عدا ذلك الحكم بالسجن من شهرين الى ثلاثة اشهر اذا تسبب عن المخالفة حريق اتصل بالاحراج والغابات فيمكن معاقبة الفاعل عن غير قصد بالسجن من شهرين الى سنتين ولا يمنع ذلك المطالبة بالعطل والضرر واذا تسبب عن اضرام النار المرخص باضرامها قانونيا او التي تضرم ضمن الشروط القانونية حريق في الاملاك المجاورة فيكون مضرم النار مسؤولا عن جميع العطل والضرر الا اذا نجمت الاضرار المطلوب التعويض عنها عن التدابير المتخذة لحماية حرج من الحريق