المادة 131
مادة 131: اذا كان الحجز جاريا على مواشي او مركبات او حيوانات كدن او حيوانات حمل او على حاصلات غير آتية من املاك غابات الدولة فيجب حالا بعد ختم محضر الحجز ان يحرر نسخة من هذا المحضر تودع في خلال ثلاثة ايام في قلم محكمة الصلح. يمكن ان يطلع على هذا المحضر كل من يطلب الاشياء المحجوزة تسلم عند تعيين الحارس القضائي نسخة من محضر ضبط الحراسة الى الشخص المكلف القيام بها يمكن حاكم الصلح بناء على طلب صاحب الملك ان يرفع الحجز موقتا بشرط دفع المصاريف ودفع كفالة. اذا لم تجر ادنى مطالبة بشأن المواشي او الاشياء المحجوزة في اثناء خمسة ايام ابتداء من تاريخ الحجز او لم يتمكن المطالب بها في اثناء المدة نفسها من تقديم كفالة فيأمر حاكم الصلح ببيعها في المزاد العلني ويعين نفقات الحراسة والبيع يجري هذا البيع في اقرب سوق بمهمة كاتب قلم المحكمة وبحضور ممثل من دائرة الغابات يجب ان تستعمل قيمة البيع لتغطية مصاريف الحراسة والبيع اولا فاولا وكذلك مبلغ العقوبات الجزائية والحقوقية المقررة الذي تخمنة تخمينا موقتا دائرة الغابات وما زاد عن ذلك فيرد لمن له الحق فيه اذا كان الامر متعلقا بمواشي فيجب ان لا يباع منها ما لم يبق صاحبها مجهولا الا عدد الحيوانات اللازمة لتغطية المصاريف والعقوبات المذكورة اعلاه اذا صدر الحكم بالتبرئة فيكون لصاحب هذه المواشي الحق في استرداد كامل ثمن البيع وتبقى المصاريف المعينة للحراسة ومصاريف البيع على عاتق دائرة الغابات. على انه اذا لم يقدم طلب استرداد المال الا بعد بيع المواشي المحجوزة فلا يحق لصاحبها اذا برىء الا استرداد حاصل البيع الصافي بعد حسم جميع المصاريف