The whole text

قانون الغابات Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: على انه يجوز ان تعقد بيوع بالرضى في الاحوال المحصورة فيما يلي: 1- اذا كان مجموع قيمة الحاصلات الجاري عليها البيع لا يتجاوز 200 ليرة سورية 2- اذا كان الامر يتعلق بتقديم ما تحتاج اليه الادارة او تنفيذ اشغال لحساب الدولة 3- اذا لم يمكن اولا يمكن بيع الحاصلات بالمزاد العلني لسبب ناجم عن قوة قاهرة

المادة 22 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/183813/article/22/