المادة 36
مادة 36: اذا لم ينفذ الاستثمار او لم تفرغ الحاصلات في المهل المعينة في الاتفاق المحدد قانونيا عند الاقتضاء تحجز الحاصلات الواقفة على سوقها او الباقية في محل القطع وتحكم المحكمة بمصادرتها للدولة وفي اي حال كان لا يمكن ان تتجاوز مهل تفريغ الحاصلات مع مهل التجديدات مدة خمس سنوات