المادة 60
مادة 60: ان الاماكن من غابات املاك الدولة التي تمارس عليها حقوق الانتفاع يجوز ان تكون موضوعا لعمليات الضم او الحصر يجوز ايضا مشترى حقوق الانتفاع وعندئذ تدفع قيمتها اما عينا واما نقدا وتعين سعرها ادارة الغابات مع حفظ الحق اذا وقع خلاف بمراجعة السلطة القضائية المعينة في احكام المادة 54